بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
غرس أحدهما نخلآ في أرض الآخر فقضي لصاحب الأرض
بأرضة.
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة منها فلقد رأيتها وأنها لتضرب أصولها بالفؤوس
وأنها انخل عم و العم الطوال من النخل التامة طولها والتفافها وانشد أبو عبيد للبيع يصف نخلآ
رواه الترمذي و حسنه وفي رواية أبي داود و الدار قطني من حديث عروة بن الزبير قال ولقد حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما الي رسول الله.
ولو أدرك رب الأرض المغصوبة الثمر فيها
واراد اخذه فقط دون اصلة قهرا منع منه لانة
ثمر شجر الغاصب
فكان له كالأغصان والورق ولبن الشاه
ونسلها وما تقدم من أن لصاحب الأرض نملك الزرع
بنفقتة فهوا مخالف للقياس
وانما صار آلية الامام للأثر فيختص الحكم بة
ولا يعد الي غيره ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين
أحدهما أن الزرع نماء الأرض
فكان لصاحب الأرض والثمر نماء الشجر فكان لصاحبة الآخر
انة يرد عوض الزرع إذا آخذة مثل البذر
الذي نبت منه الزرع
مع ما أنفق علية ولا يمكن له مثل ذلك في الثمرة
الي اللقاء